من السيف كلحس فص و إلا فعل به ذلك قوله و أما طرف غير المقتول فيندرج إلخ هذه العبارة تبع الأصل فيها ابن مرزوق و المواق و كلام التوضيح يقتضى أنه قيد فيهما و استظهر تنبيه كما تندرج الأطراف فى النفس تندرج الأصابع إذا قطعت عمدا فى قطع اليد عمدا بعدها ما لم يقصد مثله سواء كانت من يد من قطعت أصابعه أو يد غيره فإذا قطع أصابع شخص عمدا ثم قطع كفه عمدا بعد ذلك قطع الجانى من الكوع و لو قطع أصابع رجل و يد آخر من الكوع و يد آخر من المرفق قطع لهم من المرفق إن لم يقصد مثله و إلا لم تندرج فى الصورتين بل تقطع أصابعه أولا ثم كفه فى الأولى و فى الثانية تقطع أصابعه ثم يده من الكوع ثم من المرفق قوله و دية الحر المسلم إلخ لما أنهى الكلام على القصاص شرع فى الكلام على الدية و هى مأخوذة من الودى بوزن الفتى و هو الهلاك سميت بذلك لأنها مسببة عنه و دية كعدة محذوفة الفاء و هى الواو و عوض عنها هاء التأنيث و ذكر أنها تختلف اختلاف الناس بحسب أموالهم من إبل و ذهب و ورق و قوله الحر المسلم أى الذكر و سيأتى محترزات تلك القيود قوله على البادى أى إذا كان الجانى من أهل البادية قوله و مضت السنة على ذلك أى حكمت الشريعة بذلك قوله بغير رضا الأولياء أى و أما برضاهم فيجوز إذا وجدت شروط الصلح كما تقدم فى قوله و الخطأ كبيع الدين قوله فى عمد لا قصاص فيه أى على أهل البادية لأن الكلام فيهم و المشهور أن دية العمد حالة إلا أن يشترط الأجل و قيل إنها تنجم فى ثلاث سنين كدية الخطأ و أما إذا صالح الجانى على دنانير أو دراهم أو عروض فلا اختلاف فى أنها تكون حالة قوله مبهمة أى بأن قال الأولياء عفونا على الدية و أما إذا قيدوا بشىء تعين قوله