و ثبت ذلك الإقرار بالبينة فلا قتل به بل بالسيف و الفرض أنه لم يستمر على إقراره بل رجع عنه و لا يقال إن من إقر بالزنا و رجع عن إقراره يقبل رجوعه لأن قبول رجوعه من حيث عدم رجمه فلا ينافى أنه يقتل بالسيف لإقراره بالقتل و رجوعه لا ينفى عنه القصاص قال البساطى معنى قولهم لا يقتل بلواط أنه لا يجعل له خشبة فى دبره حتى يموت إذ لا يتصور الاستيفاء باللواط على غير هذا الوجه قوله إذ لو ثبت بأربعة شهود إلخ حق العبارة أن يقول و كذا لو أقر بأنه قتله بلواط و لم يستمر إذ لو استمر أو ثبت بأربعة قوله و لا يلزم بفعل السحر مع نفسه أى لأن الأمر بالمعصية معصية خلافا للبساطى القائل إنه إذا أقر يؤمر بفعله لنفسه فإن مات و إلا فالسيف تنبيه اختلف فى القتل بالسم هل يقتل به و يجتهد فى القدر الذى يموت به أو لا يقتل إلا بالسيف تأويلان قوله كمنع طعام دخلت تحت الكاف قتله بالسلخ أو بكثرة الأكل و الشرب قوله فيقتل بضرب بحجارة أى فى محل خطر بحيث يموت بسرعة لا أنه يرمي بحجر حتى يموت قوله فيضرب بعصى حتى يموت مراده من هذه العبارة أنه لا يقتصر على مقدار ضرب الجانى بل المدار على موته بالضرب قوله من السيف مطلقا أى و لو كان الجانى قتل بشىء أخف من السيف هذا هو المعتمد خلافا لابن عبد السلام القائل إن محل ذلك ما لم يكن الجانى قتل بأخف