قوله مبتدأ و خبر أى فالخطأ مبتدأ و الجار و المجرور متعلق بمحذوف خبر أى كائن فى حكمه كبيع الدين قوله حال صفة لنقد و أما بنقد مؤجل عن الإبل التى فى الذمة فلا يجوز لما فيه من فسخ الدين فى الدين و لا مفهوم لإبل بل يجوز الصلح عن دية الخطأ بحالى معجل فى جميع الأقسام إن لم يكن فيه ضع و تعجل قوله لأنه نسيئة فى الصرف أى صرف ما فى الذمة قوله مؤجلا راجع لقوله أحدهما قوله نقدا أى معجلا قبل مجىء أجله قوله و لا بأكثر من أجلها فى الكلام سقط و الأصل لأبعد من أجلها قوله للسلف من ولى بالدم المراد بالسف التأخير فى الأجل و زيادة الجانى ظاهرة قوله و لا فرق بين الصلح على النفس أو الجرح أى فى جميع الأقسام قوله و لو نارا أي و لو كان المقتول به نارا و رد بلو على عبد الملك القائل إنه لا يقفتل بالنار لحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار فعلى المشهور يكون القصاص بالنار مستثنى من النهى عن التعذيب بها قوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم تسمية القصاص اعتداء مشاكلة لأن حقيقة الاعتداء الخروج عن الحدود و هو فاحشة و الله لا يأمر بها قوله بمثل ما قتل به الجانى أى إلا ما استثنى بقوله إلا بخمر إلخ قوله أن الجرح أى القصاص فيما دون النفس قوله فيقتص منه بالأخف حفظا للنفوس قوله فيقتل بالسيف أى يتعين ذلك لسهولته و لعدم تحقق المماثل قوله إلا أن يثبت القتل بالخمر أى بأن ثبت ببينة أو إقرار أنه أكرهه على الإكثار من شربه حتى مات قوله و كذا لو أقر بأنه قتله بلوط أى