الدية و إن لم يكن له تكلم سواء وقع الإسقاط مرتبا أولا قوله فقد ورث القاتل دم نفسه كله أى و حيث ورث القاتل دم نفسه كلا أو بعضا صار معصوما فلا يجوز لأحد قتله وليس له أن يسلم نفسه للقتل و صار الحق لله و للمقتول فحق الله يقبل بالتوبة و حق المقتول معجوز عن وفائه فعليه التضرع لله فى إرضائه عنه و هذا بخلاف حد نحو الزنا من كل حد الحق فيه لله وحده فإنه لا يتوقف على ولى يطلبه بل متى ثبت عليه وجب الحاكم إقامته و إن لم يثبت عليه جاز له أن يثبته على نفسه بالإقرار عند الحاكم فيجب على الحاكم إقامته و جاز له الستر و إخلاص التوبة لله قوله و لو قسطا إلخ قال فى المدونة إن ورث القاتل أحد ورثة القتيل بطل قوده لأن ملك من دمه حصة وقال أشهب لا يسقط القود عن الجانى إذا ورث جزءا من دم نفسه إلا إذا كان من بقى يستقل الواحد منهم بالعفو و أما إذا كان لا يستقل الواحد منهم بالعفو و لا بد فى العفو من اجتماعهم فلا يسقط القود عن الجانى الوارث لجزء من دمه فإذا علمت ذلك فكان على الشارح أن يمشى على كلام ابت القاسم من عدم التقييد فإن المعتمد بقاؤه على إطلاقه كما قال بن قوله هذا إن استقل الباقىءخوة فقط متساوين و قد علمت أن هذا التقييد لأشهب قوله ألا بعفو إلخ أى إلا بعفو الجميع أو بعض من كل قوله لا كلام للبنت على الراجح أى كما هو قول ابن القاسم قوله وقيل كالاستيفاء أى وهو قول أشهب قوله و جاز صلحه لما تقدم أن العمد لا عقل فيه و إنما يتعين فيه القود على وجه المتقدم نبه هنا على أنه يجوز الصلح فيه بما شاء الولى و الإضافة فى صلحه من إضافة المصدر لفاعله أى جاز أن يصالح الجانى ولى الدم أو المجروح فى جناية العمد بأقل إلخ