العاصب لغيره أو مع غيره و تقييد الشارع العاصب بالذكر أغلى وإلا فالمعتق عاصب بنفسه وإن كان أنثى قوله فلا دخل فيه لزوج أى إلا يكون ابن عم لزوجته المقتولة قوله والاحتراز بقيد النفس أى الذى زاده الشارح بعد قوله والاستيفاء قوله لأنه للمجنى عليه أى إن كان رشيدا و إلا فلوليه قوله على ترتيب الولاء المناسب على ترتيب النكاح لأنه المتقدم قوله فسيان هنا أى كما قال الأجهورى فى نظمه المشهور وسوه مع الآباء فى الإرث والدم قوله و لا كلام للجد الأعلى محترز قوله الأدنى لأن الجد الأعلى فى نسبته كالأعمام وإن كان يقدم عليهم قوله و لا لبنى الإخوة مع الجد أى الأدنى قوله عن إرث الولاء أى لا إرث النسب فسيان كما فى النظم قوله بل يقدم الإخوة و بنوهم عليه أى كما أفاده الأجهورى فى نظمه بقوله بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا و ابنا على الحد قدم قوله حلف النصف أى كما يحلف الأخ النصف الثانى لأنه ميراث كل واحد فى تلك الحالة قوله في الصورتين أى صورة ما إذا كان معه أخوان أو أخ قوله وانتظر غائب من العصبة أى له حق فى الاستيفاء بأن كان مساويا للحاضر فى الدرجة ليعفو و يقتص و يحبس القاتل مدة الانتظار و يحددلأن العادة الفرار فى مثل ذلك و لا يطلق بكفيل إذ لا تصح الكفالة فى القود و ينفق عليه من ماله إن كان له مال و إلا فمن بيت المال فإن انتفيا ففى يطلق و لا يحبس حتى يموت جوعا وفى البدر القرافى ينفق عليه الولى الحاضر و يرجع إلى أخيه إذا قدم تمام تمام بحقه قوله قربت غيبته هذا قول ابن القاسم فى المجموعة و ظاهر المدونة عند ابن رشد