قوله ولوكان أخذ دية الأول على الأصوب هى كما فى ابن عرفه عن ابن القاسم وأشهب ولذاقال المسناوى الفقه صحيح لكن المجنى عليه بين الدية والقصاص مشكل لأن مشهورالمذهب تحتم القصاص فى العمد وأجيب بأن الموجب للتخيير هو عدم مساواة عين الجانى والمجنى عليه فى الدية لأن دية عين المجنى عليه ألف دينار بخلاف الجانى فديتها خمسمائة دينار فلو ألزمناه بالقصاص لكان أخذ الأدنى فى الأعلى وهو ظلم له كمن كفه مقطوعة وقطع يد رجل من المرفق وهذا الجواب يقوى إشكال التخيير فى صورة ما إذا فقأ أعور من سالم مماثلة كذا فى بن والجواب الأتم قولهم للسنة قوله لأنه عمد علة لكون الدية فى ماله قوله على أهل الذهب أى كما سيأتى فى تفاصيل الديات قوله وسواء فقأ إلخ أى كما هو قول ابن القاسم وقال أشهب إن بدأ بالتى له مثلها وثنى بالأخرى فالقصاص وألف دينار لتعيين القصاص بالمماثلة وصارت الثانية عين أعور فيها دية كاملة وإن فقأهما معا أو بدأ بالتى ليس له مثلها فالقعود فى المماثلة ونصف الدية فى غيرها قوله لبقاء سالمته الأوضح مماثلته وهو تعليل لقوله فالقعود قوله لئلا يلزم عليه أخذ الدية ونصف أى حيث اختيار الدية فى العينين قوله للعاصب أى و استيفاء القصاص من الجانى لعاصب المقتول لا لغيره ولذا قالوا لا يجوز للحاكم القتل بمجرد ثبوته و لو عاينه أو شهدت بين يديه بينة بل يحبس الجانى حتى يحضر العاصب إذا وجد على الترتيب فإن لم يكن له عاصب فالنظر للحاكم وهذا فى غير القتل غيلة وأما هو فالنظر فيه للحاكم من أول الأمر قوله الذكر أى وهو العاصب بنفسه خرج