وأبي عمران أن الغائب ينتظر و إن بعدت غيبته و محل الخلاف المذكور إذا غاب بعض العصبة دون بعض فلو غابوا كلهم فالظاهر انتظارهم مطلقا و لو بعدت غيبتهم و فى غيبتهم و فى مختصر الوقار ما يشهد لذلك قوله ولو أبعد منه أى هذا إذا ساوياه فى الدرجة بل و لو بعدا عنه كمثال الشارح قوله ويستعين بعم له من أبيه مثال للأجنبى من المرأة المقتولة ثم إن اقتصا بعد القسامة فظاهر وإن عفا العمان فى الأول أو ابن الابن الكبير فى الثانية سقط القتل وللصغير نصيبه من دية عمد هذا هو المرتضى و الموافق لما فى المدونة قوله ففيه القصاص بدون انتظار أى للصغير لأن صغره بمنزلة بعد الغيبة فإن حصل عفو من بعض الكبار فلا قصاص و لمن لم يعف نصيبه من دية عمد قوله وفى المسألة خلاف كثير لكن قد علمت أن هذا هو المرتضى و الموافق لما فى المدونة قوله ونحوهما أى من باقى ذوى الرحم من النساء الغير الوارثات قوله فى الدرجة أى و فى القوة و إنما قلنا ذلك لإخراج الأخت الشقيقة مع الأخ للأب فإن لها حقا فى الاستيفاء لكونه أنزل منها بالقوة وإن ساواها فى الدرجة فتحصل أن الشرط المنفى مساواة النساء للعصبة فى الدرجة و القوة معا قوله أو أخت مع الأخ أى المستويين فى الدرجة و القوة ككونهما شقيقتين أو لأب فلها الكلام معه فى العفو و القود كما علمت قوله وكن عصبة لو كن ذكورا المعنى لو فرض كونهن