و قوله و لم تتميز الضربات أي ضربة كل واحد منهم و سواء كان الموت ينشأ عن كل واحدة أو عن بعضها و ما ذكره من قتل الجمع في هذه الحالة هو ما في النوادر في اللخمى خلافه و هو أنه إذا أنفذ أحد الضاربين مقاتله و لم يدر من أي الضربات فإنه يسقط القصاص و الدية و في أموالهم إذا لم يتمالئوا على قتله كذا في عب قوله أو كان الضرب بنحو سوط أي هذا إذا ضربوه بالة يقتل بها عادة بل و إن حصل بالة لا يقتل بها عادة فالمدار على التمالؤ أي التعاقد و الاتفاق قوله كما يأتي أي اخر الباب قوله و يقتل الذكر بالأنثى أي حيث لم يكن القاتل زائدا حرية أو إسلاما كما تقدم قوله بالمريض أي و لو كان مريضا مشرفا و محتضرا للموت قوله مع مكره بالفتح أي حيث كان الإكراه بخوف القتل و إلا فيقتص منه هو فقط إن لم يكن الآمر حاضرا و إلا فيقتل أيضا لقدرته على التخليص كما في الخرشي و المجموع و محل اشتراط خوف القتل من المكره ما لم يكن المأمور عبدا لذلك الآمر و إلا كان أمره بمنزلة الإكراه كما يأتي قوله و لا يقتل الصغير أي و لا دية عليه في ماله و إنما على عاقلته نصفها كما سيأتي قوله إن كان كبيرا أي