ففيه الدية قوله فالدية أي إن رماها على وجه اللعب لا على وجه العداوة و إلا فالقود و الحاصل أنه إذا كانت الحية حية كبيرة شأنها القتل و مات فالقود مات من لدغها أو من الخوف رماها على وجه العداوة أو اللعب و إن كانت صغيرة ليس شأنها القتل أو ميتة فرماها عليه فمات من الخوف فإن كان على وجه اللعب فالدية و إن كان على وجه العداوة فالقود قوله و إشارته عليه الخ حاصله أنه إذا أشار عليه بالة القتل فهرب فطلبه فمات فإما أت يموت بدون سقوط أو به و في كل إما أن يكون بينهما عداوة أولا فإن لم يكن بينهما عداوة فالدية سقط حال هروبه أولا لكن في السقوط بقسامة و إن كانت بينهما عداوة فإن لم يسقط فالقصاص بدون قسامة و إن سقط فالقصاص بقسامة قوله و إشارته فقط أي و إن مات مكانه من إشارته عليه بالة القتل من غير هروب و طلب فخطأ كما قال المصنف و لكن قول الشارح بلا عداوة المناسب إسقاط لا كما هو المنصوص في الحاشية و غيرها قال عب و انظر إذا لم يكن بينهما عداوة هل الدية بقسامة أو لا دية أصلا اه قوله و كذا إن هرب و لا عداوة أي و مات فدية خطأ قوله فالقود عليهما حاصله أنهما يقتلان جميعا بقيود ثلاثة معتبرة في الممسك و هي أن يمسكه لأجل القتل و أن يعلم أن الطالب قاصد قتله و أن يكون لولا ممسكه ما أدركه القاتل فإن أمسكه لأجل أن يضربه ضربا معتادا أو لم يعلم أنه يقصد قتله أو كان قتله لا يتوقف على إمساك له قتل المباشر وحده و ضرب الآخر مائة سوط و حبس سنة تنبيه يقتص من العائن القاتل عمدا بعينه إدا علم ذلك منه و تكرر و أما القاتل بالمحال فلا يقتص منه عند الشافعية و في عب و غيره أنه يقتص منه إذا تكرر و ثبت قياسا على العائن المجرب و استبعد بن ذلك و أما القاتل بالاستعمال المجرب فكالعائن جزما قوله و يقتل الأدنى تفريغ على ما تقدم أول الباب من شروط القصاص و أركانه