بالغا و أمر السيد فيه كالإكراه فلذلك يقتل معه قوله و على عاقلة الولد الصغير الخ أي و أما العبد الصغير المأمور فلا شيء عليه لعدم العاقلة له قوله فإن لم يتمالآ على قتله الخ محل قسم الدية بينهما ما لم يدع أولياء المقتول أنه مات من فعل المكلف فإنهم يقسمون عليه و يقتلونه و يسقط نصف الدية عن عاقلة الصبي لأن القسامة إنما يقتل بها و يستحق بها واحد قوله فعلى عاقلة كل نصف الدية إنما كان على عاقلة الصبي نصف الدية في عمده و خطئه لأن عمده كخطئه تنبيه هل يقتص من شريك سبع نظرا لتعمد قتله و من شريك جارح نفسه جرحا ينشأ عنه الموت غالبا و من شريك حربي لم يتمالأ معه على القتل أولا يقتص مما ذكر بل إنما عليه نصف الدية و يضرب مائة و يحبس عاما قولان و القول بالقصاص يكون بقسامة و بنصف الدية بلا قسامة مسألة إن تصادم المكلفان أو تجاذبا حبلا أو غيره فسقطا راكبين أو ماشيين أو مختلفين قصدا فماتا فلا قصاص لفوات محله و إن مات أحدهما فحكم القود يجرى بينهما أو حملا على القصد عند جهل الحال لا على الخطأ عكس السفينتين إذا تصادمتا و جهل الحال فيحملان على عدم القصد من رؤسائهما فلا قود و لا ضمان لأن جريهما بالريح ليس من عمل أربابهما كالعجز الحقيقي بحيث لا يستطيع كل منهما أن يصرف دابته أو سفينته عن الآخر فلا ضمان بل هو هدر لكن الراجح أن العجز الحقيقي في المتصادمين فيه ضمان الدية في النفس و القيمة في الأموال بخلاف السفينتين فهدر و حملا عليه عند جهل الحال وأما لو قدر أهل السفينتين على الصرف و منعهم خوف الغرق أو النهب أو الأسر حتى أهلكت إحدى السفينتين الأخرى فضمان الأموال و الدية على عواقلهم لأنهم لا يجوز لهم أن يسلموا بهلاك غيرهم اه ملخصا من خليل و شراحه فائدة قال شب ذكر خليل في توضيحه فروعا لا بأس بذكرها لتعلقها بما هنا