فقول الشارح و القصاص في البافي مراده في أربع قوله مزلق اسم فاعل قوله طين مزلق احترز بذلك عن الطين الغير المزلق كالأرض المرملة فلا يقتص من فاعله قوله أو ربط دابة أي شأنها الإيذاء إما برفس أو نطح أو عض قوله بطريق لمقصود قيد في الدابة و المزلق بدليل تقدير الشارح قوله راجع لجميع ما قبله أي و لذلك قدر الشارح في الكل قوله لمقصود قوله فالدية أي في صورتين و هما ما إذا هلك بها غير المقصود أو قصد بها مطلق الضرر و هلك بها مطلق إنسان قوله و هذا إن حفر البئر بملكه الخ تقييد للتفصيل المتقدم قوله لحراسة ظاهره أن اتخاذه للحراسة و نحوها ينفي عنه الضمان و إن كان عقورا و اشتهر و هو كذلك إن لم يقدم لصاحبه إنذارا عند حاكم و إلا ضمن قوله و إلا فالدية راجع لمفاهيم هذه القيود من قوله إن حفر البئر بملكه إلى هنا بأن يقال فيها حفر البئر بغير ملكه و بغير موات ككونها بطريق المسلمين أو بموات عبثا أو وضعه المزلق بالطريق أو وضع الدابة بغير بيته كبيت الغير لا على وجه الضيافة أو بطريق لا على وجه الاتفاق بل اتخذها عادة بسوق أو بباب مسجد أو اتخذ الكلب ببيته لا لمنفعة شرعية فإن هلك بهذه الأشياء حر معصوم ففيه الدية و في المعصوم غيره القيمة قوله اقتص منه فقط أي إن لم يكن الآمر حاضرا و تمالأ مع المباشر على القتل و إلا فيقتص منهما قوله و تقديم مسموم أي من طعام أو شراب أو لباس عالما مقدمه بأنه مسموم و لم يعلم المتناول بدليل تقييد الشارح قوله فهو القاتل لنفسه أي ولا شيء على المقدم له وإن كان مسببا قوله قوله و إن لم يعلم المقدم بكسر الدال و لا الآكل و قوله فهو من الخطأ أي