القرويين أن من منع فضل مائه مسافرا عالما بأنه لا يحل له منعه و أنه يموت إن لم يسقه قتل به و إن لم يل قتله بيده اه فظاهره أنه يقتل به سواء قصد بمنعه قتله أو تعذيبه فإن قلت قد مر في باب الذكاة أن من منع شخصا فضل طعامه و شرابه حتى مات فإنه يلزمه الدية قلت ما مر في الذكاة محمول على ما إذا منع متأولا و ما هنا غير أخذا من كلام ابن يونس المذكور قوله إن أنفذ الضارب مقتله الخ ظاهره أن القصاص على المنفذ و لو أجهز عليه شخص اخر و هو كذلك و يؤدب المجهز فقط على أظهر الأقوال و الحاصل أن الذي يختص بالفتل هو من أنفذ المقاتل كما هو سماع يحيى بن القاسم و مقابله ما في سماع ابن أبي زيد أن الذي يقتل هو المجهز الثاني و على الأول الذي أنفذ المقاتل الأدب لأنه بعد إنفاذها معدود من جملة الأحياء و يرث و يورث و يوصي بما شاء من عتق و غيره و استظهر ابن رشد الأول قوله و مات مغمورا المغمور هو من لم يأكل و لم يشرب و لم يتكلم حتى مات قوله و أفاق بعد الضرب أو الجرح محترز قوله فيرفع مغمورا قوله و كذا لا دية في الخطأ إلا بها أي بالقسامة عند نفي الإنفاذ و نفي الغمور قوله فالقود جواب عن الثلاث صور و هي طرخ غير محسن العوم مطلقا أو غيرها و من يحسنه عداوة قوله فدية أي مخمسة لا مغلطة خلافا لابن وهب قوله أو لا يحسنه أي بأن علم ضده و هو توطئة لما بعده قوله فالدية في صورتين والقصاص في الباقي حاصله أنه إما أن يطرحه عالما بأنه يحسن العوم أو عالما بأنه لا يحسنه أو يشك في ذلك و الطرح إما على وجه العدواة أو اللعب فإن طرحه عالما بأنه يحسن العوم ففيه القصاص إن كان عداوة و إن كان لعبا فالدية و إن طرحه عالما بأنه لا يحسن العوم فالقصاص طرحه عداوة أو لعبا و إن طرحه شاكا فإن كان الطرح عداوة فالقصاص أو لعبا فالدية فجملة الصور ست