يتبع عاقلة الثاني فتحصل أن التفصيل الذي قاله المصنف و الشارح موضوعه في كون الجناية الأولى عمدا و الثانية إما عمدا و إما خطأ و الحاصل أن الصور ست عشرة لأن الجناية الأولى إما على النفس أو الطرف و في كل إما عمدا و إما خطأ و الثانية مثلها و أربعة في مثلها بست عشرة صورة موضوع المصنف و الشارح هنا في أربعة وهي ما إذا كان المجنى عليه الأول عمدا في النفس والثاني أو خطأ في النفس أو المحبي عليه الأول عمدا في الطرف و الثاني عمدا أو خطأ في الطرف و انظر باقي تفصيل المسألة في فروع المذهب قوله أي الولي بالنصب تفسير للضمير البارز و هو مفعول مقدم قوله ولي المقتول فاعل مؤخر قوله ثم بين شرط الجناية الخ شروع في الركن الثالث و هو الفعل الموجب للقصاص فتارة يكون بالمباشرة و هو ما هنا و تارة يكون بالسبب و سيأتي قوله أو قصد زيدا هو عمرو أي و الحال أن كلا يمتنع قتله و أما لو كان قاصدا زيدا الحربي مثلا فإذا هو عمرو المسلم فخطأ و اعلم أن القتل على أوجه الأول أن يقصد ضربا كرميه شيئا أو حربيا فيصيب مسلما فهذا خطأ بإجماع فيه الدية و الكفارة الثاني أن يقصد الضرب على وجه اللعب فهو على ابن القاسم و روايته في المدونة خلافا لمطرف و ابن الماجشون و مثله إذا قصد به الأدب الجائز بأن كان بالة يؤدب بها و أما إن كان الضرب للنارية و الغصب فالمشهور أنه عمد يقتص منه إلا في حق الوالد فلا قصاص بل فيه الدية مغلطة و الثالث أن يقصد القتل على وجه الغيلة فيتحتم القتل و لا عفو قاله ابن رشد في المقدمات كذا في بن قوله خلافا للحنفية راجع للقضيب و ما بعده فعندهم لا قصاص في هذه الأشياء و ظاهره و لو قصد قتله و إنما القصاص عندهم في القتل بالمحدد سواء كان حديدا أو حجرا أو خشبا أو بما كان معروفا بالقتل كالمنجنيق و الإلقاء في النار قوله كما في النقل و لفظ ابن عرفة من صور العمد ما ذكره ابن يونس عن بعض