ينصفه قوله أي تبين المناسب أن يزيد إن بعد أي قوله و أن المشهور ظاهرها من الإطلاق أي فالمدار على القرينة قوله فيحلف و يبقى أي طال الأمر أم لا قوله فالتشبيه تام حاصله أنه إذا كان المقتول عبدا و القاتل عبدا خير سيد القاتل بين أن يدفعه لأولياء الدم أو يدفع لهم قيمته أو قيمة المقتول و إن كان المقتول حرا خير سيد القاتل بين أن يدفعه لأولياء الدم أو يدفع لهم قيمته أو يدفع لهم الدية و محل الخيار إن لم يعف المقتول مجانا فإن عفا و قال أردت أخذه أو أخذ قيمة المقتول أو ديته كان كما قال الشارح قوله و لا كلام لولي زيد أي و لو عفا عنه ولي عمرو قوله و لا كلام لزيد أي و لو عفا عمرو قوله هذا أي ما ذكر من استحقاق دم من قتل القاتل و عضو من قطع القاطع قوله و استحق من ذكر في الخطأ المراد بمن ذكر و لي المقتول الأول أو نفس المقطوع الأول قوله في الخطأ أي الجناية الثانية خطأ و الأولى عمد على كل حال و أما لو كانت الأولى خطأ و الثانية خطأ لكان الأول يتبع عاقلة الأول و الثاني