عصموا مني دماءهم و إموالهم إلا بحقها قوله أو أمان أي لقوله تعالى و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أباغه مأمنه و لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إلى قوله حتى يعطوا الجزية قوله فالقود إنما سمى القتل قصاصا بذلك لأن الجاهلية كانوا يقودون الجاني لمستحقها بحبل و نحوه هذا و قد اختلف أهل العلم هل القصاص من الجاني يكفر عنه إثم القتل أو لا فمنهم من ذهب إلى أنه يكفره لقوله عليه الصلاة و السلام الحدود كفارات لأهلها فعمم و لم يخصص قتلا من غيره و منهم من ذهب إلى أنه لا يكفرها لأن المقتول المظلوم لا منفعة له في القصاص و إنما القصاص منفعته للأحياء لينتهى الناس عن القتل قال تعالى و لكم في القصاص حياة و يخص الحديث بالحدود التي الحق فيها لله فقط و الحق الأول قوله أو قال له إن مت فقد أبرأتك أي و لو كان قبل إنفاذ مقتله كذا في حاشية الأصل و لكن لابد من كون البراءة بعد الجرح قوله و قال أشهب مقابل لكلام المصنف الذي هو طريقة ابن القاسم فلذلك قال في اخر العبارة و هو خلاف المذهب و إن كان وجيها لظاهر قوله تعالى و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا قوله أدب لا فتياته على الإمام محل أدبه حيث كان الحاكم