عن القادح من وظيفة القاضي لا المدعي قوله بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا أي فهو مشهور مبني على ضعف قوله و أما في التفويض أي كما إذا عقد عليها من غير تسمية صداق ثم طلقها و ادعى عدم الدخول و أنه لا شيء عليه فشهدا عليه بالدخول غرم جميع الصداق لها فإذا رجعا عن الشهادة غرما له كل الصداق لأنها لا تستحقه في نكاح التفويض إلا بالدخول و لم يحصل قوله و اختص شاهد الدخول بغرم نصف الصداق ما ذكر الشارح من أن شاهدي الدخول إذا رجعا يغرمان نصف الصداق للزوج ما هو في التتائى و حلولو و مرزوق بناء على أنها تملك بالعقد النصف و النصف الثاني ما أوجبه إلا شاهدا الدخول و قال الشيخ أحمد الزرقاني و بهرام يغرمان كل الصداق بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا و الدخول الذي شهدا به أوجب كل الصداق فإذا رجعا عن الشهادة غرما ما أتلفاه بتلك الشهادة قوله رجوع شهادة الكلام على حذف مضاف أي أصحاب شهادة هكذا علل الشارح تبعا للبناني تتمة إذا ماتت المرأة في مسألة رجوع شاهدي الطلاق و الدخول واستمر الزوج على إنكاره للطلاق فإن شاهدي الدخول يرجعان عليه بما غرماه له لأن موتها في عصمته يكمل عليه الصداق و رجع الزوج على شاهدي الطلاق بما فوتاه من إرثه منها إذ لولا شهادتهما لورثها و إن مات هو رجعت على شاهدي الطلاق بما فوتاه من الإرث للعلة المذكورة