قوله و ولاؤه له أي فإذا مات العبد و لا وارث له أخذ سيده ماله و انظر لو كان له وارث هل يرجع السيد على الشهود بما أخده الوارث لأنه لولا شهادتهما لأخذ ماله بالرق أو لا لأنهما غرما له قيمته و هو الظاهر ا ه عب قوله إلا أن يستوفياها استثناء من استمرار المنفعة للأجل قوله الثاني يغرمان القيمة و هو قول عبد الله بن أبو الحكم كما قال ابن عرفة و ابن عبد السلام قوله الثالث يخير السيد هو قول ابن المواز قوله شهدا بها لزيد و عمرو أي على بكر مثلا قوله و غرما للمدين أي الذي هو بكر قوله عوضا عن الخمسين التي أخذها عمرو أي لإتلافهما تلك الخمسين على المدين الذي هو بكر ليس بشهادتهما قوله و ليس لزيد سوى الحمسين التي تخصه أي و لو كان يدعى المائة بتمامها لأن العبرة بالشهادة الأولى التي ثبت بها الحكم قوله غرم الراجع النصف أي إن كان رجوعه عن جميع الحق الذي شهد به و أما إن كان رجوعه عن بعض الحق فسيأتى قوله وهو المشهور أي وإن كان مبنيا على ضعيف من أن اليمين مع الشاهد استظهار أي مقوية