أربعة هو أحدهم و لا شيء عليه من دية العين و الموضحة لاتدراهما في النفس وهذا مبنى على مذهب ابن المواز أن الرجوع بعد الحكم وقبل الإستيفاء يمنع من الإستيفاء وأما على قول ابن القاسم فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين ربع دية النفس دون العين والموضحة لأنه قتل بشهادة الستة و دية الأعضاء تندرج فيها ا ه ملخصا من الأصل قوله بطلت شهادتهما أي و لا يحكم القاضي على الخصم بتلك الشهادة قوله لم تقبل منهم أي لجرحتهم بذلك فلا يعتد بشهادتهم مطلقا رجعا لها أم لا قوله رجعا فلا يعتد برجوعهما و الحكم بشهادتها ماض قوله عن الشهادة متعلق برجوعها أي بعد أن حكم القاضي بشهادتهما قوله و يغرمان ما أتلفاه أي من دية النفس أو المال و رجوعهما للشهادة ثانيا لا يدفع عنهما غرما لأنه يعد ندما كما قال الشارح قوله لأنه بمنزلة من أقر أي بحق مالي أو ما في معناه من كل ما يؤخذ فيه بإقرار قوله و إن علم إلخ أي ثبت علمه بإقراره لا ببينة تشهد عليه بعلمه فلا يقتص منه إن كان منكرا للعلم و ذلك لفسقهم بكتمهم الشهادة قبل الاستيفاء هكذا قالوا و لكن هذا ظاهر إن لم تعذر البينة وقت الاستيفاء بغيبة مثلا و إلا كان منزلة إقراره قوله و سواء باشر القتل أو لا أي فالمباشر للقتل بأمره كالجلاد و لا شيء عليه ما لم يعلم بكذب الشهود أيضا و إلا اقتص منهم كالحاكم و الوالي لتمالئهم على القتل قوله و إن علم بقادح فيهم أي وذلك لأنه لا يلزم من وجود القادح في الشاهد كذبه قوله و إنما على الحاكم الدية في ماله أي و لا يشاركه فيها المدعي إن كان يعلم القادح كالحاكم لأن البحث