قوله على شاهدي الزنا بكسر الدال جمع شاهد قوله و قال أشهب يشاركهم إلخ اختلف على قوله هل الستة يستوون في الغرم أم على شاهدي الإحصان نصفها لأن الشهادة نوعان فيكون على كل نصفها قولان كما في بن و لا يقول أشهب في هذه بالقصاص على متعمد الزور لأن شهادتهم لا تستلزم قتلهم لكونهم لا يشهدون بإحصانه قوله و أدبا إلخ محل أدبهما حيث تبين كذبها عمدا فإن تبين أنه اشتبه عليهما فلا أدب و إن أشكل الأمر فقولان بالتأديب و عدمه قوله و اللطم أي الضرب بالكف قوله فلا حد قذف على الراجع أي لما يأتي من أن حد القذف شرطه أن يكون المقذوف عفيفا ذا آلة قوله و المسألة استوفاها الشيخ حاصل ما بقي من الذي استوفاه الشيخ إن شهود الزنا الراجعين يحدون حد القذف مطلقا رجعوا قبل الحكم أو بعده قبل الإستيفاء أو بعده مع غرم الدية في الرجم كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم و إن رجع بعده حد الراجع فقط وأما إن ظهر أن أحد الأربعة عبد أو كافر حد الجميع و إن رجع اثنان من ستة فلا غرم و إلا حد وإنما يؤدبان بالإجتهاد إلا أن يثبين أن أحد الأربعة عبد أو كافر فيحد الراجعان و العبد و لا يحد الثلاثة الباقين لأنه قد شهد معهم اثنان و لا عبرة برجوعهما في حقهم لأن شهادتهما معمول بها في الجملة و غرم الراجعان فقط دون العبد ربع الدية ثم إن رجع ثالث من الستة ولم يكن فيهم عبد حد هو و السابقان وغرموا ربع الدية و إن رجع رابع غرموا نصفها أرباعا بين الأربعة مع حد الرابع أيضا و خامس فثلاثة أرباعها بينهم أخماسا و سادس فجميعها أسداسا مع حده أيضا و إن شهد ستة بزنا محصن و رجع أحدهم بعد فقء عينه و ثانيهم بعد موضحته و ثالثهم بعد موته فعلى الأول سدس دية العين لذهابها بشهادته وعلى الثاني سدس دية العين وخمس دية الموضحة وعلى الثالث ربع دية النفس لأنها ذهبت بشهادة