لما لم يذكر الخلاف لم يتعرض لثمرته وسيفصل المسألة على مقتضى القول المشهور فقط قوله غير كافر وأما الكافر فلا يقدر له الطهر لأن إزالة عذره بالإسلام في وسعه وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج الوقت ولا إثم عليه إن بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت انتهى من الأصل قوله يقدر له الطهر أي يقدر له زمن يسع طهره الذي يحتاج إليه فإن كان محدثا حدثا أصغر قدر له ما يسع الوضوء وإن كان محدثا حدثا أكبر قدر له ما يسع الغسل هذا إن كان من أهل الطهارة المائية وإلا قدر له ما يسع التيمم وفائدة ذلك إسقاط تلك الصلاة التي زال عذره في ضروريها وعدم إسقاطها قوله والسكران بحلال تقدم أن إلحاقه بالنائم فيه نظر بل المناسب إلحاقه بالمجنون فتسقط عنه الصلاة كما ذكره في الأصل والخرشي والمجموع والحاشية قوله أو الصغري أي إن لم يكن عليهما كبرى قوله وتسقط الأولى أي لما علم من القاعدة وهي إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة في المشتركتين قوله وسقطت الظهر أي ولو على القول بالتقدير بالثانية قوله أو ثلاثة أو أربعة إلخ أي في الحضر وأما في السفر لو بقي ثلاثة وجبت الصلاتان كما سيأتي قوله أي في الحضر إلخ أشار إلى أن قوله حضرا إما منصوب بنزع الخافض أو حال بتأويله باسم الفاعل قوله وجب الظهران معا أي ولا فرق في هذه الصور بين كون التقدير بالأولى أو الثانية قوله لأن التقدير بالأولى علة للإطلاق وأما