وصعيد قوله فآخر أي طاهر قوله من زيادتنا أي من حيث ذكره هنا قوله ولو علم استغراقه إلخ أي لأنه لم يخاطب وظاهر كلامهم ولو في الجمعة وينبغي الكراهة حيث خشي فواتها كالسفر بعد الفجر لأنها من مشاهد الخير قوله إن ظن الاستغراق أي مالم يوكل من يوقظه ووجب على من علمه نائما إيقاظه إن خيف خروج الوقت وهل ولو نام قبل الوقت كما قاسه القرطبي على تنبيه الغافل أولا لأنه نام بوجه جائز انتهى من المجموع قوله أثم أي سواء سكر قبل دخول الوقت أو بعده قوله كالنوم قال في الأصل فكالمجنون انتهى وهو الصواب لقوله في الحاشية فتسقط عنه صلاة ذلك الوقت الذي استغرقه قوله عن الصلاة الأولى أي عند مالك و ابن القاسم لأنه وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها لا لفضلها عن الصلاة الأخيرة خلافا لابن عبد الحكم و سحنون وغيرهما قالوا لأنه لما كان الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وسقطت الأولى اتفاقا وجب التقدير بها وتظهر فائدة الخلاف في حائض مسافرة طهرت لثلاث قبل الفجر فعلى المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب وعلى مقابله تدركهما بفضل ركعة عن العشاء المقصورة وفي حائض حاضرة طهرت لأربع قبل الفجر فعلى الأولى تدركهما لفضل ركعة عن المغرب وعلى الثاني تدرك العشاء فقط إذ لم يفضل للمغرب شيء في التقدير انتهى من الأصل ولكن المصنف