لو كان التقدير بالثانية وكان في الحضر لسقطت الأولى قوله وأولى لو بقي إلخ أي وجوب الصلاتين كان التقدير بالأولى أو بالثانية تنبيه إذا ظن إدراك الصلاتين معا بعد تقدير الطهارة فتبين إدراك الأخيرة فقط وجبت عليه فقط سواء ركع أو لم يركع ويخرج عن شفع إن لم يضق الوقت وإن تطهر من ظن إدراك الصلاتين أو إحدهما فأحدث قبل الصلاة أو تبين عدم طهورية الماء قبل الصلاة أو بعدها فظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى ففعل فخرج الوقت فالقضاء في الأولى عند ابن القاسم وفي الثانية عند سحنون عملا بالتقدير الأول أو تطهر للصلاتين وذكر ما يترتب معها من يسير الفوائت مما يجب تقديمه على الحاضرة فقدمه فخرج الوقت فيلزمه القضاء عند ابن القاسم انتهى من الأصل قوله وتخلدت في ذمته إلخ أي متى زال عذره يقضيها قوله اختص بالأخيرة أي إدراكا أو سقوطا قوله سقط العشاءان إلخ أي بناء على ما قدمه من أن التقدير بالأولى وأما لو كان التقدير بالثانية لسقطت الأخيرة فقط وأما لو حصل العذر قبل الفجر بثلاث في السفر فعلى التقدير بالأولى تسقط الأخيرة وعلى التقدير بالثانية يسقطان قوله ولا يقدر للسقوط إلخ وهو الصواب الذي اختاره وإنما لم يقدر الطهر للاحتياط في جانب العبادة قوله وأما النوم إلخ سكوته عن السكر بحلال هنا دليل على أنه ليس له حكم النوم والنسيان بل حكم الجنون قوله اختيارا أي كسلا قوله بعد الرفع للحاكم أي الإمام أو نائبه قوله وطلبه أي مع التهديد بالقتل ولا يضرب على الراجح خلافا لأصبغ وحمل الطلب المذكور إن كان هناك ماء أو صعيد وإلا فلا يتعرض له لسقوطها عنه