بالشاهد واليمين ومنها من ادعى لعلى آخر أنه قذفه وأنكر فتتوجه اليمين على المدعى عليه أنه لم يقذفه إن شهدت بينة بمنازعة بينهما وإلا لم تتوجه ومفهوم قوله لم تثبت إلا بعدلين أن الدعوى التي تثبت بشاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين تتوجه عليه اليمين بمجردها وترد على المدعى إن أراد المدعى عليه ردها عليه وكذا اليمين التي يحلفها المدعي مع الشاهد أو المرأتين إذا نكل عنها ترد على المدعى عليه فإن نكل غرم بنكوله وشهادة الشاهد وليس للمدعى عليه ردها على المدعى لأن اليمين المردودة لا ترد ويستثنى من ذلك المفهوم من ادعى على شخص أنه عبده فأنكر فلا يمين على ذلك المدعي عليه مع أن الرق مما يثبت بشاهد ويمين وذلك لأن الأصل للناس الحرية فدعوى ذلك المدعى رقية المدعى عليه خلاف الأصل مع تشوف الشارع للحرية فمن أجل ذلك ضعفت دعواه جدا فلم تتوجه عليه اليمين لإبطالها اه مخلصا من حاشية الأصل قوله في غير نكاح الفرق بين النكاح وغيره أن الغالب في النكاح الشهرة فشهادة الواحد فيه ربية ولذا لم يطلب الولي باليمين لرد شهادة الشاهد بخلاف غيره من عتق وطلاق فإنه ليس الغالب فيه الشهرة فلا ربية في شهادة الواحد فيه فلذا أمر المدعى عليه باليمين لرد شهادته كذا في الحاشية قوله ولا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له أي على مختار اللخمى ومقابله يجوز إن لم يكن من أهل التهمة وهو لأصبغ قوله و أمر الحاكم ندبا ذوي الفضل الخ