للولى إسقاطه لأنه حق الله فالضابط يشمله قوله وأما المطلوب أي المدعى عليه كما إذا أقيمت بينة على القاتل أو على المعتق أو المطلق أو المحبس أو المنكر للنسب فقال أن لي فيها مطعنا ثم عجز عن الإتيان به فللقاضي تعجيزه قوله حبس وضرب أي باجتهاد القاضي في قدر الحبس والضرب قوله ثم إن استمر مثل استمراره على عدم الجواب في الحكم عليه بلا يمين شكه في أنه له عنده ما يدعيه فإذا أمر القاضي المدعى عليه بالجواب فقال عندي شك فيما يدعيه فإنه يحكم عليه به بلا يمين من المدعى كما في التوضيح وظاهره ولو طلب المدعى عليه يمين المدعى وكذا في مسألة المصنف و أما لو أنكر المدعى عليه ما ادعى عليه به وقال يحلف المدعى ويأخذ ما ادعى به فإنه يجاب لذلك قوله فأقيمت عليه البينة الخ مثل قيامها إقراره بعد ذلك بأنه كان عليه كذا و قضاه إياه ثم أقام على القضاء بينة فلا تقبل بينة القضاء كما في النوادر لأن إنكاره أولا تكذيب لها كذا في حاشية الأصل قوله بخلاف قوله لا حق لك علي ظاهره لا فرق بين العامى وغيره ولكن في ح أن هذا ظاهر في غير العامي وأما هو فيعذر وتقبل بينته في الصيغتين انظر بن قوله بل حتى يقيم المدعى شاهدا أي في دعوى الطلاق وما بعده ويستثنى من قوله فلا يمين بمجردها مسائل منها لو اعترف المدعى عليه بالحق وادعى الإعسار وأن الطالب يعلم عسره وأنكر الطالب العلم بعسره ولا بينة للمطلوب فإن الطالب يحلف أنه لا يعلم بعسره ويؤمر المطلوب بإثبات عسره ومنها لو قال المطلوب للطالب إنك عالم بفسق شهودك ومنها أن الطالب لو أراد تحليف المطلوب فقال له حلفتني فأنكر ذلك الطالب ومنها لو ادعى القاتل أن الولي عفا عنه وأنكر الولي ذلك ومنها المتهم يدعى عليه الغصب أو السرقة لأجل ثبوت موجبهما من أدب أو قطع فينكر مع أن أدب الغاصب وقطع السارق لا يكون إلا بعدلين وإن كان المال يثبت