فإنه يحكم عليه من الآن إلا أنه في هذه يكون باقيا على حجته إذا قدمت بينته ويقيمها عند القاضي أو عند غيره كما في الخرشي قوله فلا تقبل له حجة بعد ذلك اعلم أنه اختلف في الذي كتب عجزه إذا أتى ببينة بعد ذلك على ثلاثة أقوال قيل لا تسمع منه سواء كان طالبا أو مطلوبا وهو قول ابن القاسم في العتبية وقيل تقبل مطلقا إذا كان له وجه كنسيانها أو عدم علمه بها أو غيبتها وهو قول ابن القاسم في المدونة ثالثها صرح في البيان بأن المشهور أنه إذا عجز المطلوب وقضى عليه أن الحكم يمضي ولا يسمع منه ما أتى به بعد ذلك وأما إذا عجز الطالب فإن تعجيزه لا يمنع من سماع ما أتى به بعد ذلك قال ابن رشد وهذا الخلاف إنما إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز وأما إذا عجزه القاضي بعد التلوم والإعذار وهو يدعي أن له حجة فلا تقبل له حجة بعد ذلك اتفاقا و لو ادعى نسيانها و حلف ا ه بن قوله ليس للقاضي فيها تعجيز أي اتفاقا ولو حكم بالتعجيز بطل حكمه وضابط ذلك في غير مسألة الدم أن كل حق ليس لمدعيه إسقاطه بعد ثبوته فإن الحكم بالتعجيز لا يقطع الحجة فيه وقولنا في غير الدم و أما هو فلولى الدم إسقاطه إن لم يكن القتل غيلة و إلا فليس