اشتراكهما في الضروري الثلثين الأخيرين من الليل إلا مقدار ما يسع العشاء قبل الفجر فصار الثلثان الأخيران بمنزلة الاصفرار بعد العصر قوله بركعة بسجديتها أي مع قراءة فاتحة قراءة معتدلة وطمأنينة واعتدال ويجب ترك السنن كالسورة ويأتي بالسنة فيما بقي بعد الوقت ويترك الإقامة من باب أولى فلا يدرك بأقل من ركعة خلافا لأشهب وخلافا لمن يقول لا يدرك إلا بجميعها أو أكثرها أو شطرها قوله ومقتضاه أنه لا إثم عليه أي وهو المعتمد قوله بطلان صلاة إلخ قال ابن فرحون و ابن قداح بالصحة بناء على أن الثانية أداء حكما وهي قضاء فعلا والتحقيق أنها أداء حكما وبطلان صلاة المقتدى من حيث مخالفة الإمام وصفة إذ صفة صلاة الإمام الأداء باعتبار الركعة الأولى وصلاة المأموم القضاء وأنها إن حاضت فيها لم تسقط لخروج الوقت حقيقة انتهى من الأصل قوله للترغيب في الإسلام أي لأن بالإسلام يحصل الغفران قوله وصبا بالفتح مدا والكسر قصرا قوله وأداها أي ويعيدها إن كان صلاها لأن الأولى نفل وإن بلغ بها بإنبات العانة مثلا شفع إن اتسع الوقت وصلاها ولإلا قطع وأدركها قال في الحاشية ولا يقدر له الطهر إن كان متطهرا قوله وفقد طهرين أخذه من قولهم في باب التيمم وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء