ومذهب ابن القاسم أن له سماع البينة قبل الخصومة فإذا جاء الخصم ذكر له أسماء الشهود وأنسابهم ومساكنهم فإن ادعى مطعنا كلفه إثباته وإلا حكم عليه وإن طلب إحضار البينة ثانيا لم يجب لذلك قوله وسيأتي الكلام في ذلك أي في قوله فإن قال نعم أنظره لها الخ قوله من المطلوب متعلق بمحذوف حال من الإقرار قوله بالمجلس متعلق بمحذوف صفة للإقرار قدره بقوله الكائن وإنما قدره صفة لأن الظرف والمجرور الواقع بعد المقرون بأل الجنسية يجوز جعله صفة أو حالا قوله فلا إعذار فيه أي فلا يبقى القاضي للمطلوب حجة فيه لأنه علم ما علمه الشاهد فلو أعذر فيه لكان إعذارا في نفسه تنبيه قال شب مما لا إعذار فيه شهود الإعذار لما في ذلك من التسلسل كما ذكره في العاصمية ومثل ذلك من شهد بوكالة في شيء كما ذكره ح أول باب الوكالة وكذا من شهد بجرحة القاضي كما في مختصر البرزلى نقلا عن ابن الحاج وعلله بقوله لأن طلب الإعذار طلب لخطة القضاء وإرادة لها وحرص عليها وذلك جرحه وكذا الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة وأخذها بشرطها في مسائل الشروط في النكاح ومن يوجهه القاضي لسماع دعوى أو لتحليف أو حيازة لأنه أقامهم مقام نفسه قوله أي الفائق فيها أي على أقرانه قوله وأما بهما فيعذر الحاصل أن المبرز لا يسمع القدح فيه إلا بالعداوة أو القرابة وأما بغيرهما فلا يسمع القدح فيه وأما ما قبل المبرز فيقبل القدح فيه بأي قادح ولو بغير العداوة أو القرابة قوله بالاجتهاد أي ما لم يتبين لدده وإلا حكم عليه من حين تبين اللدد ومثل ذلك لو قال لي بينة بعيدة الغيبة هي التي تجرح بينة المدعى