شيء معين كثوب بعينه الخامسة الوديعة على أهلها بأن يكون المدعى ممن يملك تلك الوديعة والمدعى عليه ممن يودع عنده مثلها والحال يقتضي الإيداع كالسفر والغربة السادسة المسافر يدعي على رفقته السابعة مريض يدعى في موته على غيره بدين مثلا الثامنة بائع يدعى على شخص حاضر المزايدة أنه اشترى سلعته بكذا و الحاضر ينكر الشراء كذا في خليل و شراحه قوله ولو بامرأة بالغ على ذلك لبيان أن الخلطة على القول باشتراطها تثبت ولو بالعدل الواحد ولو كان امرأة فلا يشترط تعدد العدول قوله بعد أن طلب المدعى منه اليمين أي وأما لو حلف من نفسه قبل أن يطلب فلا يعتد بحلفه قوله بعد ذلك أي بعد أن نفي بينة نفسه وطلب من المدعى عليه اليمين و حلف قوله إنه نسيها معمول لقوله حلف قوله و حلف أي مالم يشترط أنه إن ظهرت له بينة يقيمها ولا يحلف فإنه يعمل بذلك ولا يحلف قوله و كذا إذا ظن أنها لا تشهد مثل ذلك إذا كانت بعيدة الغيبة قوله فله أن يقيمه أي بعد حلفه إنه نسيه مثلا ويلغى اليمين الذي رد به شهادة الشاهد لكونه لم يصادف محلا قوله عطف على قوله فإن نفاها أي على وجه المقابلة قوله أعذر إلى المطلوب أي زال عذره فالهمزة للسلب وليس المراد أثبت عذره وحجته إنما هو كقوله أعجمت الكتاب أي أزلت عجمته بالنقط وشكى إلي زيد فأشكيته أي زلت شكايته يأتي كما في الحاشية و الإعذار واجب إن ظن القاضي جهل من يريد الحكم عليه بأن له الطعن أو ضعفه وأما إن ظن علمه بأن له الطعن وأنه قادر على ذلك لم يجب بل له أن يحكم بدونه و حيث وجب الإعذار وحكم بدونه نقض الحكم واستؤنف الإعذار قوله بأبقيت لك حجة تصوير لما يزيل به عذره وحجة فاعل أبقيت وكلامه يحتمل أن القاضي ليس له سماع البينة قبل حضور المطلوب وهو ما قاله ابن الماجشون