اللف والنشر فإن الاتهام عائد على مفخوم محقق ونسيان السبب راجع لمفهوم بيان فتأمل فقد علمت بما تقدم من أنهما طريقتان أن الأولى حذف هذا الاستثناء الثاني قوله كالطلاق والنكاح أي فإذا ادعى المرأة على زوجها الطلاق فلا تسأل عن بيان السبب قوله و النكاح أي إذا ادعى رجل أو امرأة الزوجية للآخر فلا يلزم بيان السبب قوله أن ربها المراد به من هي تحت يده قوله في قوله متعلق بمصدق قوله كالوديع وما بعده أمثلة للأمانة أي فالمودع وعامل القراض والمساقاة ترجح قوله بمعهود شرعى حيث قال رددت الوديعة أو مال القراض أو ثمر الحائط قوله فإنها الأصل أي الأصل في الناس شرعا الحرية وإنما طرأ لهم الرق من جهة السبى بشرط الكفر والأصل عدم السبى قوله متعلق بأمر المناسب أن يقول متلق بيأمر قوله إن غفل المدعى أي إذا غفل المدعى عن الإشهاد على إقرار المدعى عليه ينبهه الحاكم ليرتاح من كثرة النزاع قوله بأن يقول الخ تصوير لمقالة المدعى إما من نفسه أو بتنبيه الحاكم له قوله بل وإن لم تثبت بينهما خلطة أي كما هو قول ابن نافع وصاحب المبسوط قوله وقيل ليس له استحلافه هو قول مالك وعامة أصحابه ولكن جرى العمل بقول نافع فلذلك ضعف الشارح هذا واستثنى من اشتراط الخلطة على القول الضعيف ثمان مسأئل تتوجه فيها اليمين وإن لم تثبت خلطة اتفاقا الأولى الصانع يدعى عليه بماله فيه صنعة فتتوجه عليه اليمين ولو لم تثبت خلطة لأن نصب نفسه في الناس في معنى الخلطة ومثله التاجر ينصب نفسه للبيع والشراء الثانية المتهم بين الناس يدعى عليه بسرقة أو غصب فتتوجه عليه اليمين ولو لم تثبت خلطة وفي مجهول الحال قولان الثالثة الضيف يدعى أو يدعى عليه الرابعة الدعوى في