محترز معلوم قوله أو بمعلوم غير محقق محترز قوله محقق قوله أو لم يبين السبب محترز قوله وبين في المال السبب قوله كأظن أن لي عليه دينارا مثال للمعلوم الغير المحقق وتقدم مثال المجهول في قوله لي عليه شيء قوله فذاك في اليمين وما هنا في الدعوى وقد يقال يلزم من الظن في اليمين الظن في الدعوى فالإشكال باق والمأخوذ من كلام بن والحاشية جواب آخر أوضح من هذا وهو أن أنما هنا طريقة و ما يأتي في الشهادات من سماع دعوى الاتهام المفيد عدم اشتراط كون المدعى به محققا طريقة أخرى و يترتب على كل الخلاف في توجه يمين التهمة على المدعى عليه وعدم توجهها والمعتمد ما يأتي فإذا علمت ذلك فذكر المصنف هذا الشرط و تقييده بدعوى الاتهام فيه نوع تناقض و يؤيد ما قلنا قوله في الحاشية باحثا مع الخرشي فيه أن دعوى الاتهام ترجع للظن أو الشك فالمناسب أن يقول مشى هنا على قول وهناك على قول قوله لم يطلب من المدعى عليه جواب أي وسواء بين السبب أم لا على المشهور و مقابله ما قاله المازري من أنه إذا ادعى بمجهول لم يقبل إن لم يبين السبب فإن بين السبب أمر المدعى عليه بالجواب إما بتعيينه أو الإنكار قال شب فقد ذكر ابن فرحون في تبصرته ما حاصله أن للمدعى بشيء ثلاثة أحوال الأول أن يعلم قدر الذي يدعى به و يقول شيء و يأبى من ذكر قدره و في هذه لا تقبل دعواه اتفاقا الثانية أن يدعى جهل المدعى به و تدل على ذلك قرينة كشهادة بينة بأن له حقا لا يعلمون قدره و في هذه تقبل دعواه اتفاقا الثالثة أن يدعى جهل قدره من غير شهادة قرينة بذلك فهي محل الخلاف الذي اختار فيه المازري سماع الدعوى به ا ه قوله هذا الاستثناء أي الكائن في المسألتين أعني قوله إلا أن ينسى السبب أو يتهم المدعى عليه هكذا ظاهر حله والظاهر أن يقال هذا الاستثناء راجع لمفهوم محقق وبيان السبب على