عليه قوله ومن شك إلخ حاصله أنه إذا تردد هل دخل وقت الصلاة أم لا أو ظن ظنا غير قوي الدخول أو ظن عدمه وسواء حصل ما ذكر قبل الدخول في الصلاة أو فيها فإنها لا تجزيه لتردد نيته سواء تبين أنها وقعت قبله أو فيه أو لم يتبين شيء فهذه ثمانية عشر وأما إذا دخل الصلاة جازما بدخول وقتها أو ظان ظنا قويا فتجزىء إن تبين وقوعها فيه أو لم يتبين شيء فهذه أربع وإن تبين وقوعها قبله لا تجزى فهاتان صورتان فجملة الصور أربع وعشرون قوله ظنا خفيفا أي غير قوي فهو والشك على حد سواء قوله ولا يكفيه غلبة الظن أي فلو دخل مع غلبة الظن فصلاته باطلة ولو وقعت فيه لتمكنه من اليقين وتفريطه هكذا قال شارحنا ولكن قال في المجموع غلبة الظن كافية كما قال صاحب الإرشاد وهو المعتمد انتهى فظاهره ولو لم تخف عليه الأدلة قوله تلو إلخ ما ذكره المصنف من أن الضرورى عقب المختار في غير أرباب الأعذار والمسافر وأما بالنسبة إليهما فالضروري قد يتقدم على الوقت المختار بالنسبة للمشتركة الثانية كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى قوله لغير أرباب الضرورات أي فغيرهم آثم بالتأخير وإن كان الجميع مؤدين قوله لطلوع الشمس أي بناء على أن لها ضروريا قوله من دخول مختار العصر أي الخاص بها وهو أول القامة الثانية أو بعد مضي أربع ركعات الاشتراك منها على الخلاف السابق في أن العصر داخلة على الظهر أو العكس وفي الكلام حذف أي إلى الاصفرار قوله ويمتد ضروري العصر إلخ المناسب أن يقول ويمتد ضروريهما معا من الاصفرار للغروب لكن إلخ ويحذف قوله فيهما قوله كما تختص المغرب أي فصار وقت