الزوال صيفا وشتاء لأجل اجتماع الناس وليس هذا التأخير من معنى الإبراد قوله للإبراد أي ويزاد على ربع القامة من أجل الإبراد لشدة الحر ومعنى الإبراد الدخول في وقت البرد قوله وحد ذلك إلخ قال الباجي قدر الذراعين و ابن حبيب فوقهما بيسير و ابن عبد الحكم أن لا يخرجها عن الوقت فتحصل أنه يندب المبادرة في أول المختار مطلقا إلا الظهر لجماعة تنتظر غيرها فيندب تأخيرها وتحته قسمان تأخير لانتظار الجماعة فقط وتأخير للإبراد كما علمت تنبيه قول خليل وفيها ندب تأخير العشاء قليلا أي في المدونة ويندب للقبائل والحرس تأخير العشاء بعد الشفق زمنا قليلا ليجتمع الناس لها لأن شأنهم التفريق ضعيف والراجح التقديم مطلقا فلذلك تركه المصنف قوله والأفضل لفذ أي وهو الذي اختاره سند ففعلها عنده في جماعة آخر الوقت أفضل من فعلها فذا في أول الوقت وجزم به الباجي و ابن العربي قياسا على جواز تقديم العشاء ليلة المطر لأجل الجماعة فأولى التأخير قوله وقيل يقدم اعترض القول بالتقديم بأن الرواية إنما هي في الصبح يندب تقديمها على جماعة يرجوها بعد الإسفار بناء على أنه لا ضرورى لها وإلا لوجب ورد بأن ابن عرفة نقل اختلاف أهل المذهب في ترجيح أول الوقت فذا على آخره جماعة أو بالعكس عام في جميع الصلوات لا في خصوص الصبح وحينئذ فإطلاق المؤلف صحيح لا اعتراض عليه قوله وعلم من هذا أي من القول الذي مشى عليه المصنف قوله ومن خفى إلخ سيأتي محترزه في قوله وأما من لم يخف عليه إلخ قوله لظلمة أو سحاب ليلا أو نهارا قوله وإلا فلا أي وإلا يتبين التقديم بأن تبين أنها في الوقت أو لم يتبين شيء فلا إعادة