قوله فلا رجوع بمجرد دعوى ملتقطه أي لما جبل عليه الأب من الحنان والشفقة قوله أن يكون الأب موسرا أي يثبت بإقراره أو بالبينة يساره وقت الإنفاق قوله وأن لا يكون الملتقط أنفق حسبة أي فمحل رجوعه إن نوى الرجوع أو لم ينو شيئا كما هو ظاهر الشارح قوله فإن حلف رجع محل حلفه إن لم يكن أشهد أنه يتفق ليرجع وإذا تنازعا في قدر النفقة فلا بد من إثباتها وإلا فالقول قول الأب بيمين لأنه غارم ويعتمد في يمينه على الظن القوى قوله حر أي محكوم بحريته شرعا ولو أقر اللقيط برقيته لأحد ألغى إقراره سواء التقطه حر أو عبد أو كافر وإنما حكم بحريته لأن الأصل في الناس الحرية قوله وولاؤه أي ميراثه وليس المراد الولاء الحقيقي الذي هو لحمة كلحمة النسب قوله فماله هذا مقيد بغير المحكوم بكفره لأن المحكوم بكفره لا يرثه المسلمون كذا قيل وقد يقال لا مانع من وضع مال الكافر في بيت المال ألا ترى أن المعاهد إذا مات عندنا وليس معه وارث فإن ماله يوضع في بيت المال وهذا هو الظاهر قوله لم يكن فيها إلا بيت واحد أي كما استظهره ح وإلا فأصل النص على بيتين وعلى كل حال يحكم بإسلامه ولو سئل أهل ذلك البيت فجزموا بأنه ليس منهم لأنهم قد ينكرونه لنبذهم إياه واستظهر الأجهوري أنه لا يكون مسلما حيث أنكروه قوله وهذا إن التقطه مسلم أي قياسا على إسلام المسى تبعا لإسلام سابيه قوله فكافر راجع لما بعد الكاف وأما البلد الذي كثر بيوت المسلمين فيه فيحكم بإسلام اللقيط ولو التقطه كافر قوله وقال غيره إن التقطه مسلم إلخ قال بن وهذا هو الظاهر قوله إلا ببينة أي فإن أقامها واحد لحق به و سواء كان اللقيط محكوما بإسلامه أو كفره كان المستلحق له الذي شهدت البينة الملتقط أو غيره كان مسلما أو كان كافرا فهذه ثمان قوله أو وجه انظر