هل الوجه بمنزلة البينة في الثمان صور المتقدمة وهو ما يفيده ابن عرفة والتتائي أو في أربع منها فقط وهي ما إذا كان المستلحق مسلما كان الملتقط أو غيره محكوما بإسلامه أو كفره و هذا للشيخ حمد الزرقاني وأما إذا استلحقه كافر فلا بد من البينة قوله ونزع لقيط محكوم بإسلامه أي بوجه مما تقدم تنبيه لا يجوز رمي اللقيط بعد أخذه لأنه تعين عليه حفظه بالتقاطه إذ فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه إلا أن يكون نيته في أخذه رفعه لحاكم فرفعه فلم يقبله و الموضع مطروق للناس بحيث يعلم أن غيره يأخذه فله رده حينئذ فإن لم يكن مطروقا ورده تحقق عدم أخذه حتى مات اقنص منه وإن شك فالدية و مثل نية أخذه للحاكم أخذه ليسأل عنه معينا هل هو ولده أو لا مسألة لو تسابق جماعة على لقيط أو لقطة و كل أمين قدم الأسبق وهو من وضع يده عليه ابتداء فإن استووا في وضع اليد قدم الأصلح للحفظ فإن استووا فالقرعة مسألة أخرى ليس لعبد أخذ لقيط بغير إذن سيده لأن التقاطه يشغله عن خدمة سيده بخلاف اللقطة فتقدم إن له أخذها و تعريفها لأنه لا يشغله عن خدمة السيد قوله متعلق أي ولا يقال إن فيه فصلا بين العامل و المعمول لأن المضر الفصل بالأجنبي قوله وإلا وجب أخذه له أي و إن علم خيانة نفسه فيجب عليه الأخذ وترك الخيانة ولا يكون علمه بخيانته عذرا مسقطا للوجوب قوله و وقف عنده سنة أي و ينفق السلطان عليه فيها قوله ثم بيع له أي بعد السنة يباع لربه و هذا مالم يخش عليه وإلا بيع قبل تمام السنة كما رواه عيسى عن ابن القاسم قوله إن أرسله أي سواء أرسله قبل السنة أو بعدها قوله لخوف منه على نفسه مثل الخوف منه الخوف من السلطان بسبب أخذه أن يقتله أو يأخذ