لا بد أن يوجد في غير حرز إذ أخذ من في الحرز سرقة قوله وإلا تعين أي وجب عينا كما في الإشهاد ولو علم خيانة نفسه في دعوى رقيته مثلا فيلزم الالتقاط وترك الخيانة ولا يكون علمه بالخيانة لعظم جرمة الآدمي قوله فخرج ولد الزانية أي بقوله لم يعلم أبواه وأما هذا فقد علم أحدهما قوله ومن علم رقه لقطة معطوف على ولد الزانية وقوله لقطة خبر مبتدأ محذوف أي هو لقطة فيجري فيه أحكامها قوله حتى يبلغ قادرا على الكسب هذا إذا كان اللقيط ذكرا فإن كان أنثى فإلى دخول الزوج البالغ بها أو الدعوة إليه بعد الإطاقة قوله ولا رجوع له عليه أي لأنه بالتقاطه ألزم نفسه ذلك قوله فعلم تقديم ماله أي فإن أنفق الملتقط عليه مع علمه بماله فإن له الرجوع إن حلف أنه أنفق ليرجع أو أشهد على ذلك كما مر وأن يكون غير سرف وأن يدعى أنه وقت الإنفاق قصد الرجوع وأن يكون وقت الإنفاق مال الطفل متعسر الإنفاق منه لكونه عرضا أو عقارا أو في ذمة الناس مثلا كما مر في النفقات قوله بالنصب على الحال سوغ مجيء الحال من النكرة تخصيصها بالظرف الذي هو قوله تحته قوله والرفع على النعت أي لموصوف محذوف قدره الشارح بقوله مال قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقله يجوز حذفه وفي النعت يقل قوله إن كان معه رقعة قيد في الأخيرة فقط دون ما قبلها كما يفيده الشارح قوله ورجع الملتقط بما أنفقه الخ أي بشروط أربعة أفادها المتن والشارح قوله إن علم هذاموضوع الرجوع فلا يعد شرطا قوله إن كان أبوه طرحه عمدا انظر هل من الطرح عمدا طرحه لوجه أم لا وجعله البساطي خارجا عن العمد وسلمه ح قال بن وكلام البساطي فيه نظر وإن سلمه ح بل الحق أنه من العمد واقتصر عليه في المجموع قوله وثبت بإقراره أي الأب