ربها لم يوكله فيه لأنها لا بد لها من نفقة عليه فكان ذلك أصلح لربها و الظاهر أنه إذا أكراها وجيبة كراء مأمونا ثم جاء ربها قبل تمامه فليس له فسخه لوقوع ذلك العقد بوجه جائز كذا في حاشية الأصل قوله ضمن قيمتها إن هلكت أي و يقدم في الضمان المستأجر في الكراء لغير المأمون لأنه مباشره و الملتقط متسبب وما زاد على علفها أي فإذا أكرمت لأجل العلف وزاد من كرائها شيء على العلف لم يكن للملتقط أخذه لنفسه بل يبقيه لربها إذا جاء عند سلامتها قوله وله غلتها أي في مقابلة نفقتها إذا أنفق عليها من عنده ولم يكرها في علفها ولم يستعملها يستعملها في مصالحه قوله من لبن وسمن بيان للغلة المرادة هنا قوله وإن زاد على علفها أي وهو الموافق لرواية ابن نافع خلافا لظاهر نقل ابن رشد وسماع القرينين من أن له من الغلة بقدر علفه والزائد عليه لقطة معها قال في الحاشية وفي كلام الأجهورى ميل لترجيح ما نقله ابن رشد قوله وصوفها أي سواء كان تاما أو غير تام فهو لربها مثل النسل يكون لقطة معها تنبيه لو أنفق الملتقط على اللقطة من عنده كل النفقة أو بعضها كما لو أكراها فنقص الكراء عن نفقتها وكمل الملتقط نفقتها من عنده فربها مخير بين أن يسلم له اللقطة في نفقته أو يفتديهامن الملتقط بدفع النفقة وذلك لأن النفقة في ذات اللقطة كالجناية في رقبة العبد إن أسلمه المالك لا شيء عليه وإن أراد أخذه غرم أرش الجناية وحيث قلنا بخيار ربها ورضى بتركها في النفقة ثم أراد أخذها ثانية ودفع النفقة لم يكن له ذلك لأنه ملكها للملتقط بمجرد رضاه و الظاهر كما قال شيخ مشايخنا العدوي أن عكسه كذلك أي إذا دفع له النفقة ثم أراد أن يسلمه الشيء الملتقط ويأخذ منه النفقة فليس ذلك قوله ووجب لقط طفل ظاهره ولو على امرأة وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن لها زوج وقت أرادتها الأخذ أولها وأذن لها فيه وإلا فلا يجب عليها لأن له منعها فإن أخذته بغير إذنه كان له رده لمحل مأمون يمكن أخذه منه فإن لم يرده وكان لها مال أنفقت عليه منه وإن أذن لها في أخذه فالنفقة عليه ولو كان لها مال لأنه بالإذن صار كأنه الملتقط كذا في حاشية الأصل قوله بمضيعة إنما قال بمضيعة لأجل أن يشمل من نبذ قصدا ومن ضل عنه أهله ويشير إلى أنه