عليه في أكلها هذا يؤيد القول بعدم الضمان في الطعام الذي يفسد مطلقا بل هو أحروى و لذلك اقتصر عليه شارحنا و خليل قوله فإن تيسر حملها وجب عليه الخ أي فإن أكلها حينئذ ضمن إن علم ربها قوله وعلى المعتمد أي وما في عب من جواز الأكل مطلقا تيسر حملها أو لا فضعيف كما في بن قوله وعلى ربها أجرة حملها أي يخير ربها بين أخذها ودفع أجرة حملها أو تركها لمن حملها كالنفقة عليها لا يتبع به ذمة ربها بل في عينها إن شاء ربها دفعه أو تركها فيه خلافا لما توهمه عبارته أولا وآخرا من تحتم أجرة الحمل على ربها قوله وجب حملهما وتعريفهما أي و يؤخذ من ربهما أجرة الحمل أو يتركهما لمن جاء بهما كما تقدم فقوله وقد تقدم أيضا أي في مسألة الشاة قوله وإن حملها للعمران عرفت أي أن تجرأ و خالف الواجب من الترك و انظر في هذه الحالة هل يلزم ربها أجرة حملها أولا لتعديه بالحمل قوله خاف عليهما أم لا أي ففي بن المعتمد من مذهب مالك تركها مطلقا قال في المقدمات بعدأن ذكر عدم التقاط الإبل قيل إن ذلك في جميع الزمان وهو ظاهر قول مالك في المدونة والعتبية وقيل هو خاص بزمن العدل وصلاح الناس وأما في الزمان الذي فسد فالحكم فيه أنها تؤخذ وتعرف فإن لم يعرف ربها بيعت ووقف ثمنها فإن أيس منه تصدق به كما فعل عثمان رضي الله عنه لما دخل الناس في زمنه الفساد وقد روى عن مالك أيضا اه قوله ثم بعد تعريفها سنة تركت قد علمت أن هذا في زمن العدل والصلاح لا في مثل زماننا قوله كراء دابة الخ إنما جاز له ذلك مع أن