قوله والرقيق أي بجميع أنواعه قوله من وجوب أي وهو في صورتين وقوله أو حرمة أي وهي في صورتين أيضا وقوله أو كراهة أي وهي في صورتين أيضا وقوله وتعريف أي ووجوب تعريف من سنة أو أيام وقوله وغير ذلك أي كالأمور الثلاثة التي يفعلها بعد أمد التعريف وباقي الأحكام التي تقدمت قوله وليس لسيده منعه منه أي الالتقاط لأنه يعرفها حال خدمته فلا تشغله قوله وبعد السنة أي إذا ضاعت بعد السنة بتفريط أو تصدق بها وتملكها قوله بخلاف التمر إلخ سيأتي يصرح المتن بهذا المفهوم فلا حاجة لذكره هنا فإنه أوجب التعقيد قوله ولو وجده بقرية مبالغة على أكل ما يفسد وقوله كما لو وجده من الأرض تشببه في جواز الأكل فالأولى أن يقدر قبل المبالغة لأنه لا يتوهم عدم جواز أكل حيث كان بفلاة من الأرض وإنما يتوهم لو وجد بقرية قوله ولا ضمان عليه في أكله الضمير عائد على ما يفسد و المعنى لا ضمان عليه في أكله بعد الاستيناء بقدر ما يخاف عليه الفساد ظاهره مطلقا قل ثمنه أو كثر ولكن صرح ابن رشد بأنه إن كان له ثمن بيع ووقف ثمنه وقال في المجموع له أكل ما يفسد و ضمن ماله ثمن ا ه قوله فليس له أكله هذا ظاهر إن كان مما يعرف بأنه كان ثمنه يزيد على الدراهم فإن كان مما لا يعرف فلا وجه لمنع أكله وإنما إذا أكله ضمنه لربه إن كان له ثمن فتأمل قوله فإن أكله ضمن أي حيث وجد ربه وحاصل التحرير في هذه المسألة أنه إذا التقط طعاما فلا يخلو إما أن يفسد بالتأخير أولا وفي كل إما أن يكون مما يعرف أو أقل مما يعرف أو لا ثمن له أصلا كالتمرة والزبيبة والعنبة فهذه ست فإن كان مما يفسد أكل بعد الاستيناء قليلا فإن ظهر ربه فلا ضمان عليه مطلقا على ما للمصنف و خليل وضمن قيمته إن كان له ثمن على ما لابن رشد والمجموع وأما إن كان مما لا يفسد فإن كان مما يعرف عرفه وجرى فيه أحكام التعريف المتقدمة وإن كان مما لا يعرف أكله وضمنه لربه إن كان له ثمن فتأمل قوله ولا ضمان