وظاهر قوله ينتشر ضياؤه أن الفجر الصادق غير الضوء وليس كذلك بل هو ضوء الشمس السابق عليها فالأولى أن يحذف ضياؤه ويقول وهو ما ينتشر حتى إلخ قوله يطلب وسط السماء أي فهو بياض دقيق يخرج من الأفق ويصعد في كبد السماء بغير انتشار بل بحذائه ظلمة من الجانبين قوله السرحان بكسر السين مشترك بين الذئب والأسد والمراد أنه يشبه ذنب السرحان الأسود وذلك لأن الفجر الكاذب بياض مختلط بسواد والسرحان الأسود لونه مظلم وباطن ذنبه أبيض قوله تظهر فيه الوجوه أي بالبصر المتوسط في محل لا سقف فيه ثم ما ذكره المصنف من أن مختار الصبح يمتد للإسفار الأعلى هو رواية ابن عبد الحكم و ابن القاسم عن مالك قال ابن عبد السلام وهو المشهور قوله وقيل بل إلخ هو رواية ابن وهب في المدونة والأكثر وعزاه عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى قال وهو مشهور قولي مالك والحاصل أن كلا من القولين قد شهر ولكن ما مشى المصنف أشهر وأقوى كما في الحاشية تنبيهان الأول المشهور عند مالك وعلماء المدينة و ابن عباس و ابن عمر أن صلاة الصبح هي الوسطى وقيل العصر وما من صلاة من الخمس إلا قيل فيها هي الوسطى وقيل هي الصلاة على النبي وإنما أبهمت لأجل المحافظة على كل الصلوات كليلة القدر بين الليالي الثاني من مات قبل خروج الوقت لم يعص إلا أن يظن الموت ولم يؤد حتى مات فإنه يكون عاصيا وكذا إذا تخلف ظنه فلم يمت فيبقى الإثم ولو أداها في الوقت الاختياري ويلغز بها فيقال رجل أدى الصلاة وسط الوقت الاختياري وهو آثم بالتأخير قوله لمن ينتظر جماعة إلخ أي وأما الجماعة التي لا تنتظر غيرها فالأفضل لها التقديم كالفذ وهل يؤمر بالتقديم يفعل الرواتب قبلها وهو الظاهر وفاقا لصاحب المدخل وأبي الحسن شارح الرسالة و ح لأنها مقدمات تابعة في المعنى عن الأولوية لظواهر الأحاديث وعمومها كتقديم نحو الفجر والورد بشروطه على الصبح وأربع قبل الظهر وقبل العصر خلافا لابن العربي حيث جعل التقديم مطلوبا حتى على الرواتب وحمل فعل الرواتب على جماعة تنتظر غيرها ومال إليه الأجهوري ولكن عول أشياخنا على الأول قوله لربع القامة أي بعد ظل