غروب البياض وهو يتأخر عن غروب الحمرة لا أعرفه وأما البلاد التي يطلع فجرها قبل غيبوبة الشفق أسقط الحنيفة عنهم العشاء كمن سقط له عضو من أعضاء الوضوء فيسقط عنه غسله وقدر الشافعية بأقرب البلاد لهم واختاره القرافي من أئمتنا فتكون العشاء أداء عليه قال شيخنا في حاشية مجموعه ظاهر هذا أن التقدير معناه تعليق الحكم بغيبوبة شفق أقرب مكان لهم فإذا غاب وجبت عليهم العشاء بعد فجرهم فهو أداء لأنه غاية ما في قدرتهم إذ لا عشاء إلا بغيبوبة شفق وهذا أسبق شفق غاب لهم ولكن الظاهر أن وجوبها مضيق كقضاء الفائتة نظرا لطلوع فجرهم وهذا أعني تعليق الحكم بشفق غيرهم أنسب بما قالوه عندنا من عدم اعتبار اختلاف المطالع في هلال رمضان وأنه يجب في قطر برؤيته في قطر آخر والذي ذكره بعض حواشي شرح المنهج أن يقدر لهم مدة شفق من ليلهم بنسبة مدة شفق غيره لليله فإذا كان الشفق يغيب في أقرب مكان لهم في ساعة ومدة الليل في ذلك المكان من الغروب للفجر ثمان ساعات فغيبوبة الشفق في الثمن فإذا كان ليل هؤلاءمن الغروب للفجر اثنتي عشرة درجة فوقت العشاء بعد الغروب بدرجة ونصف وهو أنسب بقواعدهم أعني الشافعية من اعتبار اختلاف المطالع وإن لكل مكان حكم نفسه انتهى بحروفه وقد قلت في هذا المعنى قل للفقيه الذي في عصره انفردا بكل فن وكم من معضل مهدا ماذا عشا أديت والفجر قد طلعا وقبل أن يطلع البطلان قد وردا وجوابه هي البلاد التي لاح الصباح بها من قبيل غيب الشفق ياصاح فاعتمدا قول القرافي بتقدير القريب لهم من البلاد حباك الله كل ندا ولكن هذا السؤال والجواب لا يتم إلا على أن التقدير معناه تعليق الحكم بغيبوبة شفق أقرب مكان لهم فإذا غاب وجب عليهم العشاء بعد فجرهم الذي صدر به الشيخ في أول عبارته في الحاشية وأما على ما نقله عن بعض حواشي شرح المنهج العشاء قبل الفجر قطعا يأتي سؤال ولا جواب فافهم قوله الثلث الأول أي محسوبا من الغيبوبة ممتدا للثلث وقيل إن اختياري العشاء يمتد للفجر وعليه فلا ضرورى لها وهو مذهب الشافعية وفيه فسحة قوله وهو ما ينتشر ضياؤه أي في جهة القبلة وفي جهة دبرها حتى يعم الأفق