بمقدار ثلاث ركعات من أول وقت العشاء وإن قيل بدخول وقت العشاء على لمغرب فبمقدار أربع ركعات أي من آخر وقت المغرب ه من حاشية الأصل تبيه لا يعتبر معرفة الوقت بكشف ولا تدقيق ميقات وإن خطى ولي من قطر إلى آخر اعتبر زوال ما يصلي فيه ولا تكرر عليه وفي الحديث في يوم الدجال يقدر له صلاة السنة فأجرى فيه بعضهم جميع أحكام العام من صيام وحج وزكاة وذكر ابن أبي زيد لعلامة وقت العصر ضابطا وهو إذا ضم أصابعه ووضع الخنصر على ترقوته وذقنه على الإبهام فرأى الشمس فقد دخل العصر لا إن كان قرصها فوق حاجبه قال في المجموع وهو تقريب لأن الشمس تنخفض في الشتاء قوله وللمغرب وتسمى صلاة الشاهد نجم يطلع عندها أو الحاضر لأن المسافر لا يقصرها أو أنه لا ينتظر من لم يحضر مع الجماعة لأن وقتها أضيق وورد النهي عن تسميتها عشاء ولم يصح إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء وإنما هو إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ثم المقدم طعام لا يخرج الوقت كعادتهم وأما عشاءان تغليبا فخفيف قوله غروب الشمس أي من غروب أي مغيب جميع قرصها وهذا هو الغروب الشرعي الذي يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة وجواز الفطر للصائم وأما الغروب الميقاتي فهو مغيب مركز القرص ويترتب عليه تحديد قدر الليل وأحكام أخر تذكر في الميقات فالغروب الميقاتي أقل من الغروب الشرعي بنصف درجة انتهى من حاشية الأصل قوله على المشهور وقيل للشفق ولمراعاته أجازوا التطويل فيها والتأخير للمسافر كما في الحاشية قوله من طهارة حدث إلخ أي مائية صغرى وكبرى لا تيمم ولو كان من أهله لأن الوقت لا يختلف باختلاف الأشخاص ويعتبر طهارة المتوسط بحسب غالب الناس واستقبال ويزاد أذان وإقامة وما ذكره المصنف في وقت المغرب المختار بالنسبة للابتداء لجواز التطويل بعد الدخول فيها وبالنسبة للمقيم وأما المسافر فلا بأس أن يمد ويسير بعد الغروب الميل ونحوه ثم نزل ويصلي كما في المدونة قوله وللعشاء اختلف في جواز تسميتها بالعتمة قوله من غروب الشفق إلخ هذا هو المعروف من المذهب وعليه أكثر العلماء قال ابن ناجي ونقل ابن هارون عن ابن القاسم نحو ما لأبي حنيفة من أن مختار العشاء من