كانت على منطقة البروج من دائرة المعدل وإذا كانت الشمس على منطقة البروج في غاية الميل الشمالي كانت مسامتة لرأس أهل المدينة فينعدم الظل عندهم ولا تكون الشمس كذلك في العام إلا مرة واحدة وذلك إذا كانت الشمس في آخر الجوزاء وإذا كانت الشمس على منطقة البروج وكان الميل الشمالي إحدى وعشرين درجة كانت مسامتة لرأس أهل مكة فينعدم الظل عندهم في يومين متوازيين يوم قبل الميل الأعظم ويوم بعده في تنقلاتها فإن كان العرض أكثر من الميل الأعظم كما في مصر فإن عرضها ثلاثون لم ينعدم الظل أصلا لأن الشمس لم تسامتهم دائما في جنوبهم ه قوله واشتركت الظهر إلخ وقال ابن حبيب لا اشتراك بينهما فآخر وقت الظهر آخر القامة الأولى وأول وقت العصر أول القامة الثانية قال ابن العربي تالله ما بينهما اشتراك ولقد زلت فيه أقدام العلماء قوله بقدر أربع ركعات أي في الحضر وبقدر ركعتين في الصفر قوله وقعت صحيحة وهو المشهور عند ابن راشد و ابن عطاء الله واستظهره ابن رشد ولو أخر الظهر على هذا لأول القامة الثانية أثم قوله وعليه فالاشتراك إلخ وهو لابن الحاجب وحاصل ما أفاده الشارح أن فائدة الخلاف بالنسبة للظهر تظهر في الإثم وعدمه عند تأخيرها عن القامة الأولى لأول الثانية وتظهر بالنسبة للعصر في الصحة وعدمها إذا قدمها في آخر الأولى ومنشأ الخلاف قوله عليه الصلاة والسلام في المرأة الأولى أتاني جبريل فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وقوله عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية فصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله فاختلف الأشياخ في معنى قوله في الحديثين فصلى هل معناه شرع فيهما أو معناه فرغ منهما فإن فسر بشرع كانت الظهر داخلة على العصر ومشاركة لها في أول القامة الثانية وإن فسر بفرغ كانت العصر داخلة على الظهر ومشاركة في آخر القامة الأولى واعلم أن هذا الخلاف يجري نحوه في العشاءين على القول بامتداد وقت المغرب لمغيب الشفق لا على ما للمصنف فإذا قيل بالاشتراك وقيل بدخول المغرب على العشاء فالاشتراك