الإسلام ولذلك سميت بالظهر واعلم أن معرفة الوقت عند القرافي فرض كفاية يجوز التقليد فيه وعند صاحب المدخل فرض عين ووفق بينهما بحمل كلام صاحب المدخل على أن المراد أنه لا يجوز للشخص الدخول في الصلاة حتى يتحقق دخول الوقت وهذا لا ينافي جواز التقليد فيه انظر بن اه من حاشية الأصل قوله أحكام الصلاة أي من وجوب وندب وغير ذلك قوله وأوقاتها أي التي تؤدي فيها اختيارية أو ضرورية قوله وشرائطها جمع شرط وهي ثلاثة أقسام شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط وشروط وجوب وصحة معا قوله وما يتعلق بذلك أي من بيان الأركان والسنن والفضائل والمكروهات والمبطلات وسجود السهو وغير ذلك قوله والوقت أي الزمان المقدر للعبادة شرعا قوله لغير المعذورين وأما المعذورون فيجوز وسيأتي بيانهم قوله من زوال الشمس أي ميلها قوله عن وسط السماء أي تميل لجهة المغرب قوله قدر قامته هو معنى قول غيره حتى يصير ظل كل شيء مثله قوله وطوله يختلف إلخ أي قدر الباقي بعد بعد تمام القدر المذكور قوله يختلف إلخ أي بحسب الأشهر القبطية وهي توت فبابه فهاتور فكيهك فطوبة فأمشير فبرمهات فبرمودة فبشنس فبئونة فأبيب فمسرى وقد جعل بعضهم لذلك ضابطا بقوله طزه جبا أبدوحي فالطاء قدر أقدام ظل الزوال بطوبة والزاي لأقدام أمشير وهكذا لآخرها قوله كما في مكة في بعض الأحيان أي وزيد مرتين في السنة وبالمدينة الشريفة مرة وهو أطول يوم فيها قال في حاشية الأصل بيان ذلك أن عرض المدينة أربع وعشرون درجة وعرض مكة إحدى وعشرون درجة وكلاهما شمالي والمراد بالعرض بعد سمت رأس أهل البلد عن دائرة المعدل والميل الأعظم أربع وعشرون درجة والمراد به بعد غاية الشمس إذا