إلا في المسألة الآتية قوله قال المحشى مراده به بن قوله قد خفا أي فلا يبطل الوقف قوله على صبي كان إلخ تعميم فيما قبله قوله و اعترضت طريقة ابن رشد أي حيث قال بالبطلان في المحجور و لو كان الرجوع بعد أعوام و لو مع الإشهاد و الكراء له قوله و به جزم بعضهم أي بهذا التفضيل قوله و قد علم من قولنا إلخ بهذا تعلم أن من أوقف دار سكناه مثلا على ذريته و بقى ساكنا فيها حتى مات يكون وقفه باطلا باتفاق أهل المذهب و يرجع ميراثا قوله حتى تعاين البينة الحوز أي و الإشهاد على إقراره بالحوز لا يكفى قوله و صرف وليه أي و لابد من الشهادة على ذلك قوله كلا أو بعضا قال اللقاني و صرف الغلة له أي كلها أو جلها قياسا على الهبة أما إذا لم يصرف الغلة بالمرة أو لم يصرف له إلا الأقل أو النصف بطل الوقف ا ه إذا علمت ذلك فالمراد بالبعض الجل قوله و يكرى له إلخ مفهومه لو