بالبطلان عدم التمام لأن عدم إمضاء ذلك حق للغرماء في الفلس و للورثة في الموت قوله إن لم يجزه الوارث أي أو الغريم و المراد بالإجازة الإمضاء قوله و سواء أوقفه على محجوره و سيأتى بشروط مسألة الوقف على المحجور الآتية قوله ما لم يجز عنه ثانيا قبل المانع حاصله أنه إن عاد لا نتفاعه بما وقفه قبل عام و حصل المانع قبل أن يحاز عنه ثانيا بطل الوقف مطلقا كان على محجوره أو على غيره عاد بكراء أو إرفاق و إن عاد بعد عام بكراء أو إرفاق فلا يبطل إذا كان على غير محجوره و إن كان على محجوره ففيه خلاف إن عاد له بكراء و أشهد على ذلك و إن عادله بإرفاق بطل اتفاقا قوله فإنه يبطل أي لقوله تعالى فرهان مقبوضة فجعل القبض وصفا لها قوله و على المحجور أي