أبقى الأكثر خاليا من غير كراء بطل الوقف و مثله ما إذا أكراه لنفسه قوله و إن سكن النصف بطل فقط و هذا بخلاف صرف الغلة فإنه تقدم أن صرف النصف المحجور مبطل للوقف في الجميع لأن النصف الذي تعلق بالسكنى متميز بخلاف صرف الغلة فلا تمييز فيه كما يفيده في الحاشية قوله و فهم منه أي من قوله إلا لمحجوره قوله بمرض موته أي المرض الذي يعقبه الموت و لو خفيفا و يبطل و لو حمله الثلث لأنه كالوصية و لا وصية لوارث و محل البطلان فيما يبطل فيه الوقف حيث لم يجزه الوارث غير الموقوف عليه فإن أجازه مضى و لذا كان دخول الأم و الزوجة فيما للأولاد حيث لم يجيزا فإن أجازا لم يدخلا كذا في الحاشية قوله تعريف بمسألة ولد الأعيان أي في المذهب قال بعضهم في هذه التسمية قصور لأن الحكم في هذه المسألة لا يختص بالوقف على ولد الأعيان بل الوقف على غيرهم من الورثة كذلك فلو وقف في مرضه على إخوته و أولادهم و عقبهم أو على إخوته و أولاد عمه و عقبهم و أخواته وعقبهن فالحكم لا يختلف و ضابط تلك المسألة أن يوقف المريض على وارث و عقبهم قوله معقبا أي أدخل في الوقف عقبا قوله فيكون للذكر مثل حظ الانثيين أي و لو شرط الواقف تساويهما قوله و للأم السدس أي و الباقي للأولاد قوله و بين ذلك بالمثال و هذا المثال