زيد و لم يبين تفضيل أحد على أحد فإنه يحمل على تسوية الأنثى بالذكر في المصرف فإن بين شيئا عمل به إلا في المرجع فإنه يستوى في المرجع الذكر و الأنثى و لو كان الواقف شرط في أصل وقفه للذكر مثل حظ الانثيين لأن مرجعه ليس كانشائه و إنما هو بحكم الشرع و سيأتى قوله و لا يشترط فيه التأبيد يؤخذ منه أن اشتراط التغيير و التبديل و الإدخال و الإخراج معمول به و في المتيطى ما يفيد منع ذلك ابتداء و يمضى إن وقع و في ح عن النوادر و غيرها أنه إن اشترط في وقفه إن وجد فيه رغبة بيع و اشترى غيره لا يجوز له ذلك فإن وقع و نزل مضى و عمل بشرطه كذا في بن قوله في غالب عرفهم أي فإن كان الغالب في عرفهم الصرف لأهل العلم أو للغزاة عمل به قوله و إلا يكن غالب في عرفهم أي بأن لم يكن لهم أوقاف أو كان و لا غالب فيها قوله فالفقراء يصرف عليهم أي بالاجتهاد سواء كانوا في محل الوقف أو غيره قوله و قال بعضهم حاصله أنه إن قبله المعين الرشيد أو ولى غيره فالأمر ظاهر و إن رده كان حبسا على غيره باجتهاد الحاكم و هذا إذا جعله الواقف حبسا مطلقا قبله من عينه له أم لا وأما إن قصد المعين بخصوصه فإن رده عاد ملكا للمحبس كما ذكره ابن رشد في نوازله قال المسناوي و بهذا يجمع بين ما ورد في ذلك من الروايات المختلفة ا ه ملخصا من بن قوله و لو سفيها إلخ مبالغة في محذوف تقديره فإن حازه صح هذا إذا كان الحائز له رشيدا بل و لو سفيها إلخ قوله حتى حصل للواقف مانع غاية في قوله لم يحزه قوله أو فلس المراد بالفلس هنا ما يشمل الأخص و الأعم الذي هو إحاطة الدين قوله بطل الوقف جواب إذا و المراد