عندهم على الفلاحين ما شاء و به أفتى بعض من سبق أو ليس من الإقطاع و إنما الملتزم جاب على الفلاحين لبيت مال المسلمين ليس له زيادة و لا تنقيص لما ضرب عليهم من السلطان و هو الظاهر و ليس هو من الإجارة في شيء كذا في الأصل قوله و أما ما لا يصلح لزرع الحب إلخ أي كأرض الجبال و الرمال و التلال قوله يقطعه ملكا و انتفاعا أي فهو مخير بين أن يعطيه ملكا بحيث يورث عن المقطوع له أو انتفاعا فليس له فيه إلا الانتفاع و لا يملك الذات فعطف الانتفاع على الملك مغاير و الحاصل أن أرض العنوة التي لا تصلح إلا لزراعة الحب لا يقطعها الإمام إلا انتفاعا و مثلها عقار الكفار و أما أرض الصلح فليس للإمام تصرف فيها بوجه و أما أرض العنوة التي لا تصلح لزراعة الأرض و أرض الفيافي و الجبال و الأرض التي انجلى عنها فيقطعها الإمام على ما يريد ملكا و انتفاعا قوله مطلقا أي لا ملكا و لا انتفاعا سواء أسلم أهلها أو لا قوله أو بحماه عطف على قوله بإقطاع و به التعريف قوله بحمى الإمام له أصل الحمى عند الجاهلية أن الرئيس منهم إذا نزل بأرض مخصبة يستعوى كلبا بمحل عال فحيث ينتهى إليه صوته من كل جانب حماه لنفسه فلا يرعى غيره فيه معه و يرعى هو في غيره و هذا لا يجوز شرعا و إنما الشرعي يكون بأربعة شروط أفادها المصنف قوله من بلد أي أرض قوله لا لنفسه دخول على قوله لكغزو و الأوضح تأخيره عنه ليكون محترزا له قوله نائبه أي المفوض له لا قوله و إن لم يأذن له الإمام أي في الحمى بالخصوص قوله إلا بإذن أي خاص قوله بخلاف الحمى أي فيه امتناع فقط قوله بالقصر أي بمعنى المحمى فهو مصدر بمعنى المفعول قوله و قد علمت أي من التعريف