قوله و مصب ميزاب أي و نحوه كمرحاض قوله فلهم منع من أراد إلخ حاصله أنه إذا بنى جماعة بلدا في الفيافي مثلا فما كان مجاورا للدار فهو حريم لها يختص بها من كل جهة بحيث يطرح فيه التراب و يصب فيه ماء الميزاب أو ماء المرحاض قوله عطف على بإحياء أي لأنه من تتمة التعريف كما تقدم التنبيه عليه و الأولى أن يقرل عطف على بحريم لأن العطف بأو قوله من غير معمور العنوة إلخ أي و أما هو فإنه لا يقطعه الإمام ملكا بل إمتاعا قوله و ليس هو من الإحياء أي لأن الإحياء بأمور سبعة ليس هذا منها قوله بل هو تمليك مجرد أي عن معاوضة و عن سبب من أسباب الإحياء قوله و رجح أي عدم احتياجه لحيازة و عليه لو مات المقطوع له قبل حوزه استحقه وارثه قوله و إن ملكه المقطوع له أي فيلغز بها فيقال شخص جعل له الشارع أصالة أن يملك غيره ما لا ملك فيه لنفسه قوله العنوة أي التي فتحت قهرا قوله كما تقدم أي في الجهاد قال خليل و وقفت الأرض كمصر و الشام و العراق قوله و انتفاعا عطف تفسير و اعلم أن ما اقتطعه الإمام من أرض العنوة إن كان لشخص بعينه انحل عنه بموته و احتاج لإقطاع بعده و إن كان لشخص و ذريته و عقبه استحقته ذريته بعده الأنثى كالذكر إلا لبيان تفضيل كالوقف وبقى النظر في الالتزام المعروف عندنا بمصر أو غيرها هل هو من الإقطاع فللملتزم أن يزيد في الأجرة المعلومة