تأمل في هذا القيد فإن العامل له الحل عن نفسه مطلقا اشترط له الحل أم لا فكيف يصح عندالشرط و يفسد عند السكوت عليه و أجاب عنه الخرشي بأن المجعول له عند عدم الشرط دخل على التمام و إن كان له الترك و حينئذ فغرره قوى و أما عند الشرط فقد دخل ابتداء على أنه مخير فغرره خفيف ا ه قوله فله الأقل إلخ هذا خلاف ما قاله ابن القاسم إنما الذي قاله ابن القاسم أن له بقدر تعبه و قيل لاشيء له فإن علمه ربه فقط لزمه الأكثر مما سمى و جعل المثل و إن علماه معا فينبغى أن له جعل مثله نظرا لسبق الجاعل بالعداء قوله و لكليهما الفسخ أي الترك لأن العقد غير اللازم لا يطلق على تركه فسخ إلا بطريق التجوز إذ حق الفسخ إنما يستعمل في ترك الأمر اللازم و العلاقة المشابهة في الجميع قوله و لزمت الجاعل المراد به ملتزم الجعل لا من تعاطى عقده فقط كالوكيل الذي لم يلتزم جعلا وظاهره اللزوم للجاعل بالشروع و لو فيما لا بال له قوله و لا بالواسطة عطف على محذوف تقديره لا بنفسه و لا بالواسطة قوله بالأباق بتشديد الباء جمع ابق قوله أو غيرها أي كالإتيان بالضوال قوله فإن سمعه فله ما سمى أي كان قدر جعل المثل أو لا كان عادته طلب الإباق أولا قوله فإن التزم له الجعل لزمه شرط و جواب معترض بين الشرط و جوابه فالأولى